تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠

[ المقصد الثالث في باقي المحظورات ]

المقصد الثالث ( في باقي المحظورات ) وهي سبعة :

[ الأول الاستمتاع بالنساء ]

الأول : الاستمتاع بالنساء : فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عالما عامدا بالتحريم فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل ، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) قال في الجواهر في شرح العبارة : بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص . انتهى . وتدل على الحكم نصوص : « منها » ما عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل « 1 » . وعن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ؟ قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني في ( عن خ ) الوجهين جميعا . قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا . قلت : فأي الحجتين لهما ؟
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .