. . . . . . . . . .
شرح
وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد . قلت : إن اللّه عز وجل قد أحل الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد . قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة . قلت : من مالي . قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه . قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك « 1 » .
وعن أبي أيوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد . قلت : فإن اللّه حرمه عليه وأحل له الميتة ؟ وقال : يأكل ويفدي ، فإنما يأكل من ماله « 2 » .
وعن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة ؟ قال : أيهما أحب إليك ان تأكل . قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم .
فقال : أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي . قال : فكل الصيد وافده « 3 » .
وفي رواية أخرى عن منصور نحوه ، وزاد قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى ذلك « 4 » . وغيرها من الروايات الدالة على ذلك .
وفي مقابل هذه الروايات روايتان : إحداهما ما عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل اللّه له « 5 » .
والأخرى ما عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 9 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 10 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 11 .