ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ، ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ( 1 )
شرح
السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ؟ قال : لا بأس « 1 » .
وغير ذلك من الأخبار .
( 1 ) قال في الجواهر : جاز أكله إجماعا بقسميه ونصوصا ، ولكن يضمنه فداء إجماعا بقسميه ونصوصا أيضا . انتهى .
وقال في المدارك : هذا موضع وفاق بين العلماء ، قال في المنتهى : ويباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة ، يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة مما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير ، ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز من ذلك ، ولا نعلم فيه خلافا . انتهى ما في المدارك .
ويدل على الحكم ما عن صحيحة زرارة وابن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ؟ قال : يأكل الصيد ويفدي « 2 » .
وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أليس هو بالخيار ، أما يجب أن يأكل من ماله .
قلت : بلى . قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده « 3 » .
وعن محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن الثاني عليه السلام : يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إليّ من الميتة « 4 » .
وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضطر إلى الميتة
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .