تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد أكله وفداه ، ولو كان عنده ميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء ( 1 )
شرح
السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ؟ قال : لا بأس « 1 » . وغير ذلك من الأخبار . ( 1 ) قال في الجواهر : جاز أكله إجماعا بقسميه ونصوصا ، ولكن يضمنه فداء إجماعا بقسميه ونصوصا أيضا . انتهى . وقال في المدارك : هذا موضع وفاق بين العلماء ، قال في المنتهى : ويباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة ، يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة مما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير ، ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز من ذلك ، ولا نعلم فيه خلافا . انتهى ما في المدارك . ويدل على الحكم ما عن صحيحة زرارة وابن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ؟ قال : يأكل الصيد ويفدي « 2 » . وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أليس هو بالخيار ، أما يجب أن يأكل من ماله . قلت : بلى . قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده « 3 » . وعن محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن الثاني عليه السلام : يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إليّ من الميتة « 4 » . وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضطر إلى الميتة
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .