تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج ( 1 ) .
شرح
ويستدل على ذلك بما عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة « 1 » . وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في المحرم : إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه « 2 » . وعن الشيخ قوله عليه السلام « وان شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه » رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة أو منى ، لأن من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل أن يفديه من حيث أصاب . وعنه أنه استدل على ذلك بما عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصاب . ويدل على أصل الحكم ما عن المفيد في الإرشاد عن الريان بن شبيب عن أبي جعفر الجواد عليه السلام فقال عليه السلام فيما قال : وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى ، وإن كان احرامه بالعمرة نحره بمكة . الحديث « 3 » . وغير ذلك من الأخبار ، والأحوط أن العمل على اطلاق ما ذكره الأصحاب وإن كانت هذه الأخبار مختصة بفداء الصيد . ( 1 ) هذه الرواية هكذا : عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام بعد أن ذكر جملة من فداء الصيد قال : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .