تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ويضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا ( 1 ) ، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فدائان ، وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وادعي على هذا أنه لا خلاف فيه ، بل ادعي الإجماع عليه ، وتدل عليه نصوص : « منها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد « 1 » . وعن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفارة . قلت : فإن أصابه خطأ . قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى . فقال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة . الحديث « 2 » . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه ؟ قال : لا . فقلت له : الجاهل عليه شيء . فقال : نعم . فقلت : جعلت فداك فالعمد بأي شي يفضّل صاحب الجهالة ؟ قال : بالإثم وهو لاعب بدينه « 3 » . وعن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما « 4 » . ( 2 ) إن هذين الحكمين ظاهران مما عرفت من الأخبار ويكونان متفرعين عليها .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
كتاب الحج — صفحة 491 | السيد حسن الطباطبائي