تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨

[ الفصل الرابع في التوابع ]

الفصل الرابع ( في التوابع ) كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ( 1 ) حتى ينتهي إلى البدنة فلا تتضاعف ( 2 ) ، وكلما تكرّر
شرح
( 1 ) أما تضاعف الكفارة على المحرم في الحرم فهو على القاعدة ، كما تقدم من أن تعدد السبب يوجب تعدد المسبب ، وقد دلت عليه روايات قد تقدمت ، فمنها ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف « 1 » . وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة . الحديث « 2 » . ( 2 ) أما عدم التضاعف مع الانتهاء إلى البدنة فقد يستدل على ذلك بما عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون ، قال اللّه عز وجلوَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ« 3 » . وعن الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الصيد يضاعف ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف « 4 » . وفي الروايتين ضعف لا يمكن الاعتماد عليهما ، فالأحوط إن لم يكن أقوى التضاعف
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .