تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه ( 1 ) ، ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم
شرح
مطلقا كما عليه ابن إدريس وجمع آخر . ( 1 ) قال في الجواهر : بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، وهو الحجة بعد العموم كتابا وسنة . انتهى . قال في المدارك : أما تكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء . انتهى . ويدل على ذلك عموم ما دل على أن في الصيد فداء أصابه عمدا أو جهلا ، فعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد « 1 » . فإنه عام يشمل المبتدأ والمتكرر ، مضافا إلى روايات أخرى دالة على ذلك ، ومضافا إلى أن القاعدة تقتضي ذلك ، فان تعدد السبب يوجب تعدد المسبب ، فقد يدل على ذلك صريحا ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المحرم يصيب الصيد ؟ قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب « 2 » . وعن معاوية بن عمار أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفارة . قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلما عاد كفارة « 3 » . وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه ابدا في كل ما أصاب الكفارة . الحديث « 4 » . وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، وإنما الكلام فيما قاله المصنف « ره » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .