ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه ، وقيل يدخل وعليه ارساله إن كان حاضرا معه ( 1 )
شرح
( 1 ) هذه المسألة مختلف فيها ، والأدلة التي استدل بها على أنه لا يدخل في ملكه لا تدل على عدم الدخول في الملك ، مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا ؟ فقال : لا يمس ، لأن اللّه تعالى يقولوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 1 » . وغيرها من الروايات الدالة على ذلك .
ومثل ما ورد من وجوب ارساله وعدم جواز إمساكه ، وقد تقدمت الروايات الدالة على ذلك لا يكون شيء مما ورد في تلك الأحكام دالا على عدم دخوله في الملك . نعم يجب ارساله إن كان حاضرا معه ، وقد تقدمت الروايات الدالة على ذلك في شرح قول الماتن « قده » : ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 11 .