تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم ( 1 ) .
شرح
سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه « 1 » . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حمام ذبح في الحل ؟ قال : لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه « 2 » . ولكن تعرف أن ما دل على أنه ميتة في سنده ضعف ، وباقي الأخبار تدل على أنه حرام أكله ولا تدل على أنه ميتة أو كالميتة ، بل وما ورد في المضطر إلى أكل الميتة أو الصيد قالوا : يأكل الصيد ولا يأكل الميتة ، فيدل على أن الصيد لا يكون ميتة ، بل لا يكون كالميتة في جميع الأحكام ، فالقول بأنه ميتة فيه إشكال . ( 1 ) قد تقدمت صحيحة الحلبي ، وفيها قال عليه السلام : ولا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل الحرم ، فلا بأس للحلال به « 3 » . وعن الحكم بن عتيبة ( عيينة خ ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وأدخل في الحرم ؟ قال : لا بأس بأكله لمن كان محلا ، فإن كان محرما فلا « 4 » . وقد تقدمت آنفا في المسألة السابقة رواية منصور بن حازم ، وفيها : لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة . وأما الحرمة على المحرم فلا إشكال فيها ، وقد دلت على ذلك الروايات المتقدمة . مضافا إلى ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال « 5 » . وغيرها من الروايات .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروك الاحرام ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الاحرام ح 2 .