تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة ( 1 ) ، ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم
شرح
على كونه موجبا للضمان ، فلا دليل على الضمان أصلا . ( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . انتهى . وقد استدل على الحكم بروايات : « منها » ما عن الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن صيد ( يصاد ) رمي في الحل ثم ادخل ( يجاء ) به الحرم وهو حي ؟ فقال : إذا أدخله إلى الحرم وهو حي فقد حرم ( عليه أكله ) لحمه وإمساكه ، وقال : ( لا تشترين ) ولا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل ( جيء به إلى ) الحرم فلا بأس به للحلال « 1 » . وعن خلّاد السري ( السندي خ ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : عليه الفداء . قلت : فيأكله ؟ قال : لا . الحديث « 2 » . وعن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام « 3 » . وعن إسحاق عن جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم « 4 » . وقد تقدمت رواية شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها . فقال : بئس السحور
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من كتاب الصيد ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .