تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه اعادته ، ولو تلف قبل ذلك ضمنه ( 1 ) . ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء ( 2 ) .
شرح
هكذا : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم ؟ قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها ، فإنه قد أوجعها ، وعن الكافي : رجل نتف حمامة من حمام الحرم ؟ قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتفه بها فإنه قد أوجعه . ولكن في سند الرواية ضعف ، فإن إبراهيم بن ميمون لم يوثق ، فإن ثبت اجماع تعبدي على الحكم فلا إشكال ، وإذا لم يثبت فمحل اشكال ، والأحوط العمل على طبق الرواية . ( 1 ) قال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا . انتهى . وتدل عليه نصوص : « منها » ما عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يردّه إلى مكة ، فإن مات تصدّق بثمنه « 1 » . وعن علي بن جعفر أيضا قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به « 2 » . وعن زرارة أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة ؟ قال : يردّه إلى مكة « 3 » . وغير ذلك من الأخبار . ( 2 ) الظاهر أن عدم الضمان لعدم الدليل على الضمان ، فإن مرور السهم في الحرم لم يدل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من كتاب الصيد ح 8 .
كتاب الحج — صفحة 484 | السيد حسن الطباطبائي