تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل ؟ قيل نعم ، وقيل لا ، وهو الأحوط ( 1 ) . ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ، ويجب أن يسلّمها بتلك اليد ( 2 ) .
شرح
« منها » ما عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في من أصاب طيرا في الحرم . قال : إن كان مستوي الجناح فليخلّ عنه ، وإن كان غير مستوي نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه « 1 » . وعن زرارة : إن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ؟ فقال : انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها « 2 » . وغير ذلك من الروايات . ( 1 ) يدل على التحريم ما عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام من حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم « 3 » . وما قيل من معارضتها لا يمكن الاعتماد عليه ، فالأحوط إن لم يكن أقوى أنه لا يجوز . ( 2 ) قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . انتهى . واستدل عليه بما عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في من نتف ريشة من حمام الحرم : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها « 4 » . وعن علل الشرائع زاد فيه وفي الفقيه : فإنه قد أوجعه ، وعن التهذيب متن الحديث
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 20 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 5 والمتون الأخر في الهامش .
كتاب الحج — صفحة 483 | السيد حسن الطباطبائي