ضمانه ، سواء كان التلف بسببه أو بغيره ( 1 ) .
ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قال في المدارك : هذا قول علمائنا وأكثر العامة . انتهى .
وتدل على الحكم روايات كثيرة :
« منها » ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي ؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم أكله وإمساكه ، فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال « 1 » .
وعن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها ؟ فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه « 2 » .
وعن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام عن رجل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فمات فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه فداؤه « 3 » .
وعن محمد بن مسلم أنه سئل أحدهما عليهما السلام عن الظبي يدخل الحرم ؟ فقال : لا يؤخذ ولا يمس ، لأن اللّه تعالى يقولوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 4 » . وغير ذلك من الأخبار .
( 2 ) تدل على الحكم روايات :
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 9 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .