تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
الحل فقتله ضمنه ( 1 ) . ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه ( 2 ) . ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم ( 3 ) . ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ، ولو أخرجه فتلف كان عليه
شرح
( 1 ) قال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . انتهى . واستدل عليه بما تقدمت من رواية مسمع - يعني ابن عبد الملك - عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ؟ فقال : عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم « 1 » . ( 2 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد تغليب جانب الحرم ، بل ربما كان في صحيح ابن سنان السابق إشارة اليه أيضا ، بل وما تسمعه من صحيح الشجرة . انتهى . ولا بأس بما قال . ( 3 ) استدل على ذلك بما عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه ؟ قال عليه السلام : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم « 2 » . ويؤيده ما عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها . قال : قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 90 أبواب من تروك الاحرام ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 90 أبواب من تروك الاحرام ح 1 .