تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ورمى صيدا في الحرم فقتله فعليه فداء ( 1 ) ، وكذا لو كان في الحرم ورمى صيدا في
شرح
صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجترّه الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل في الحل . فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة « 1 » . وعن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال : لا يمس ، لأن اللّه عز وجل يقولوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 2 » . وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس ، إن اللّه تعالى يقولوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 3 » . ( 1 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . انتهى . ويدل عليه عموم أدلة الجزاء على القاتل في الحرم ، كما عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم « 4 » . وعن فضيل بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها . الحديث « 5 » . وغير ذلك من الأخبار . مضافا إلى ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز وجلوَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناًقال : من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط اللّه ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 11 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .