الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع ( 1 ) . وقيل يستقر الضمان بنفس الإغلاق بظاهر الرواية ( 2 ) ، والأول أشبه ( 3 ) .
[ الثانية إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة ]
( الثانية ) قيل إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة ( 4 ) .
شرح
طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم « 1 » .
وعن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ؟ فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري علفا لحمام الحرم « 2 » .
( 1 ) استدل على جميع ذلك بالروايات المتقدمة ، ونسب كل ذلك إلى المشهور .
( 2 ) قال في الجواهر : ولكن قيل - وإن كنا لم نعرفه لمن تقدم على المصنف « ره » وان نسبه في الحدائق إلى الشيخ إلا أنه لم نتحققه بل المتحقق خلافه - يستقر الضمان بنفس الإغلاق ولو مع السلامة . نعم هو ظاهر المصنف في النافع وصريح المحكي عن التلخيص لظاهر الرواية . انتهى .
( 3 ) يرى المصنف « ره » أن الأول أشبه وفاقا لما نسب إلى المشهور ، مؤيدا لما تقدم من رواية سليمان بن خالد على رواية الصدوق بزيادة « ومات » ، ورواية الحلبي والواسطي بذكرهما « ومات » ، ومع ذلك كله الأحوط الضمان بنفس الإغلاق .
( 4 ) قال في الجواهر : والقائل الشيخان وبنو بابويه والبراج وحمزة وإدريس وسلار فيما حكي عنهم ، بل في كشف اللثام ذكره أكثر الأصحاب ، وفي المسالك اشتهر بينهم حتى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .