تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

[ الموجب الثالث السبب ]

الموجب الثالث : السبب ، وهو يشتمل على مسائل :

[ الأولى فيمن أغلق على حمام من حمام الحرم ]

( الأولى ) من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق ، فان زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم ( 1 ) إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي
شرح
وعن إسحاق عن جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم « 1 » . لكن قد تقدمت في روايات ب 43 من كتاب الصيد ما دل على أنه ليس ميتة إلا أنه بمنزلة الميتة في بعض الأحكام . ( 1 ) تدل على أصل الحكم روايات : « منها » ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟ قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم « 2 » . وعن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه « 3 » . وروى الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد مثله إلا أنه قال : أغلق بابه على طير ومات . وعن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ؟ فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 467 | السيد حسن الطباطبائي