الفداء في حقه ( 1 ) . ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة ( 2 ) .
ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه ( 3 ) ، ولو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه ( 4 ) .
ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل ، ولا كذا لو صاده وذبحه محل ( 5 ) .
شرح
ولا يخفى أن الخبرين ضعيفان للإرسال ، فلا يمكن الاعتماد عليهما .
( 1 ) عدم تضاعف الجزاء من جهة عدم هتكه غير هتك الحرم ، كما أنه إذا كان أحدهما محرما تضاعف في حقه من هذه الجهة .
( 2 ) هذا واضح مما تقدم ، فإن الذبح كان من المحل في غير الحرم ، فلا يكون موجبا للضمان . أما الإمساك من المحرم فقد عرفت أنه منه يوجب الضمان .
( 3 ) نقل غير واحد التصريح بذلك ، ونقل عن الشيخ « ره » نسبته إلى الأخبار ، وقال في الجواهر : ولعله يريد أخبار الكسر . انتهى .
والظاهر عدم العثور على أخبار تدل على هذا الموضوع بنفسه ، فالمسألة محل إشكال ، إلا أنه موافق للاحتياط .
( 4 ) هذا واضح ، لأنه لم يفعل عملا يوجب الضمان ، والأصل يقتضي عدم الضمان ما لم يدل دليل عليه .
( 5 ) ففيما عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكل الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام « 1 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .