[ الخامسة إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع ]
( الخامسة ) إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع ، لأنه سبب للإتلاف ( 1 ) .
[ السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته وكذا الراكب ]
( السادسة ) السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها ، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها ( 2 ) .
شرح
حينئذ بحكم الاشتراك في القتل مباشرة .
أما استفادة غير ذلك من الأقسام المحتملة من الرواية فمحل اشكال ، فكلما يكون موردا للروايات المتقدمة فيشمله حكمها وإلا فيبقى على الإشكال .
( 1 ) هذا واضح لا إشكال فيه ، أما في الصيد المرمي فواضح ، وأما الآخر فللسببية كالدلالة ، بلا فرق بين المحرم في الحل والمحل في الحرم بناء على اتحاد حكمهما في المباشرة والتسبيب ، فيضمن حينئذ كل منهما ما عليه ومن جمع الأمرين كان ضامنا للأمرين كما هو واضح .
( 2 ) النص في هذا المقام ما عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما وطئته أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . الحديث « 1 » .
وأيضا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : اعلم ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه « 2 » .
وعن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما وطأته أو وطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه « 3 » .
وأنت تعرف أن هذه الروايات مطلقة في الضمان ، من غير فرق بين اليدين والرجلين ، لكنها مختصة بحال الإحرام ، وإلحاق ذلك للمحل في الحرم لم نعثر على دليل يدل عليه ، فإن
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .