محرم ضمن كل منهما فداء ( 1 ) ، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ( 2 ) ما لم يكن بدنة ( 3 ) . ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف ، ولو كان أحدهما محرما تضاعف
شرح
أهله صيد إما وحش وإما طير ؟ قال : لا بأس « 1 » .
( 1 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه . انتهى .
الظاهر عدم الإشكال فيهما ، أما بالنسبة إلى الذابح فقد تقدمت روايات دالة عليه ، وأما بالنسبة إلى الإمساك فإنه يجب الفداء بالدلالة عليه المنتهية إلى القتل ، كما دلت عليه روايات :
« منها » ما عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء « 2 » . فإذا كان بالدلالة يجب الفداء فالإمساك الذي هو الإعانة حقيقة المنتهي إلى الذبح المحرم له حقيقة أولى بوجوب الفداء .
( 2 ) أما تضاعف الفداء حينئذ فلأنه يتعدد المسبب بتعدد السبب كما تقدم ، وتقدم ما يدل عليه من النصوص .
( 3 ) هذا التقيد قد نسب إلى الشيخ « ره » الفتوى به ، كما استدل عليه بما عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة ، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ، لأنه أعظم ما يكون .
الحديث « 3 » .
وعن الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس التضعيف « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .