تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه ( 1 ) . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ( 2 ) ، ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه
شرح
« منها » ما عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد . قلت : إن اللّه عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ؟ قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة . قلت : من مالي . قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه . الحديث « 1 » . وغير ذلك مما هو مذكور في الوسائل ج 9 ص 43 من كفارات الصيد وتوابعها ، فالمسألة محل إشكال والاحتياط طريق النجاة . ( 1 ) قال في الجواهر : كما صرح به غير واحد ، بل في محكي المنتهى الإجماع عليه منا ومن القائلين بوجوب الإرسال ، قال : لكونه حينئذ مضمونا بالدخول تحت اليد العادية ، فكان كالمغصوب . انتهى . ويدل على الحكم ما عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء « 2 » . ويؤيده ما تقدم عن ابن بكير قريبا من هذا الحديث . ( 2 ) قال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . انتهى . ويدل على الحكم مضافا إلى الأصل ما عن جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله ؟ قال : وما به بأس لا يضره « 3 » . وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 464 | السيد حسن الطباطبائي