تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه « 1 » . وعن زرارة : ان الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل أهدي اليه في الحرم حمامة مقصوصة ؟ فقال : انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها « 2 » . وعن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها . فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه « 3 » . وعن أبي جرير القمي قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك ؟ فقال : كل ما أدخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله « 4 » . وعن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد اللّه عليه السلام بمكة وداود بن علي بها ، فقال لي أبو عبد اللّه : قال لي داود بن علي : ما تقول يا أبا عبد اللّه في قماري اصطدناها وقصصناها ( قصّيناها ) ؟ فقلت : تنتف وتعلف ، فإذا استوت خلّي سبيلها « 5 » . وعن ابن بكير قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات ؟ فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فمات فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء « 6 » . وعن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طائر أهلي أدخل الحرم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 7 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 8 .