تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
يعلم أثر فيه أم لا ( 1 ) . وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كامل قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه . وفي الرواية ضعف ( 2 ) . ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ( 3 ) .
شرح
الصيد فيدميه ثم يرسله ؟ قال : عليه الجزاء . وغيرها مما ذكرت في ب 27 من كفارات الصيد وتوابعها من الوسائل . ( 1 ) نسب القول بذلك إلى جمع من الأساطين ، بل نسب إلى بعض القول بالإجماع على ذلك ، لكن لا دليل قطعي على ذلك ، مع كون مقتضى الأصل البراءة ، لكن مراعاة الاحتياط طريق النجاة . ( 2 ) الرواية هذه : فعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال . قلت : فإن كسر قرنية ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به . قلت : فإن فقأ عينه ؟ قال : عليه قيمته . قلت : فإن كسر احدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه ؟ قال : عليه نصف قيمته . قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته . قال : قلت فإن هو فعل به وهو محرم في الحل ؟ قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم « 1 » . ( 3 ) قال في الجواهر في شرح العبارة : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه صريحا وظاهرا مستفيض . انتهى . ويدل على الحكم نصوص : « منها » ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 459 | السيد حسن الطباطبائي