ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره ( 1 ) ، ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن ( 2 ) .
شرح
أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد . قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ؟
فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلّموا « 1 » .
وعن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في محرمين أصابا صيدا ؟ فقال : على كل واحد منهما الفداء « 2 » .
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام : عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا « 3 » .
( 1 ) الأصل في هذا الحكم ما عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله ؟ قال : عليه ثلاث قيمات ، قيمة لإحرامه وقيمة المحرم وقيمة لاستصغاره إياه « 4 » .
وهذه الرواية ضعيفة السند ، وما في المتن لا ينطبق على الرواية ، ولكن العمل بالرواية لا بأس به للاحتياط ، فإنه قد نسب إلى كثير من العلماء الفتوى على طبقه أو بما قال الماتن « ره » ، فالاحتياط حسن على كل حال .
( 2 ) نسب القول بهذا الحكم إلى الشيخ « ره » وجمع من الأصحاب .
واستدل عليه بما عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مر وهو
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .