ضمن أرشه ( 1 ) ، وقيل ربع قيمته ( 2 ) ، وإذا لم يعلم حاله لزمه الفداء ( 3 ) ، وكذا لو لم
شرح
الضمان مع عدم دليل على الضمان ، ويؤيده بعض الروايات ونقل الإجماع عليه .
( 1 ) ضمن أرشه من الجرح ، لأنها جناية مضمونة دون الإتلاف ، ولا مقدر لها شرعا وكان عليه أرشها .
( 2 ) نسب هذا القول إلى الشيخ « ره » وجماعة ، واستدل على هذا القول بما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال :
عليه الفداء كاملا « 1 » . إلى هنا ما في الوسائل : فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته . وهذا الذيل قد ذكر في المدارك والجواهر .
نعم في الوسائل عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء « 2 » .
وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله - إلى أن قال - قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى . قال : عليه ربع ثمنه « 3 » .
ولكن هذه الروايات تدل على حكم كسر اليد والرجل ولا تدل على حكم مطلق الجرح ، بل لا بد من العمل بها في موردها الخاص .
( 3 ) قال في الجواهر : لا أجد فيه خلافا ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن الانتصار والخلاف والجواهر الإجماع عليه . انتهى .
ويدل على الحكم ما تقدم من الروايات وغيرها ، منها ما عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .