تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
لزمه الأرش ، وهو ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ( 1 ) .

[ الخامس إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن ]

( الخامس ) إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أي مسقطة للحمل . هذا واضح ، أما بالنسبة إلى الجنين فإن علم أنه مات قبل الجناية فلا ضمان أصلا ، وإلا فالأحوط لزوم الضمان مع الشك في الحياة ، بل مع القطع بعدمها من جهة أدلة النبض المستعد للحياة ، وإن كان القول بعدم الضمان لا يخلو من وجه ، لأصل البراءة مع عدم الدليل على الضمان . ( 2 ) لأصالة البراءة عن قتل غير الصيد بناء على عدم الضمان في قتل غير الصيد ، وإلا يضمن ما هو فداء لغير الصيد . وكذا لو شك في قتله في الحرم ليتضاعف عليه الفداء إن كان محرما فالأصل يقتضي عدم التضاعف ، كما أنه لم يحكم بكونه في الحرم مع كونه محلا . وكذا لو شك في الإصابة وعدمها . ومراعاة الاحتياط في جميع ذلك أولى وأحسن ، فإنها طريق النجاة .