تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

[ الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ]

( الثالث ) إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا ، ولو تعذر قوّم الجزاء ماخضا ( 1 ) .

[ الرابع إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فداهما بمثلهما ]

( الرابع ) إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها والصغير بصغير ( 2 ) ، ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب ، ولو عاب ضمن أرشه ( 3 ) ، ولو مات أحدهما فداه دون الآخر ( 4 ) ، ولو ألقت جنينا ميّتا
شرح
( 1 ) قال في الجواهر عند شرح العبارة : بلا خلاف أجده بين من تعرض له كالشيخ « ره » والفاضلين والشهيدين وغيرهم لشمول معنى المماثلة لذلك . انتهى . ولا عبرة بما يقال يضمنها بقيمة مثلها ، لأن قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم . وفيه : أنه عدول عن المثل مع إمكانه ، ولا وجه . ولا عبرة أيضا بما يقال أو يحتمل من إجزاء غير الماخض ، لعدم تأثير هذه الصفة في زيادة اللحم ، بل ربما اقتضت نقصه ، فلا يضر عدم وجودها كاللون ، ولكنه في غير محله . نعم لو تعذر الماخض قوّم الجزاء ماخضا كما قال المصنف « ره » ، فإن الماخض أعلى قيمة في الغالب ، فلا بد من اعتباره . والأظهر متابعة النص في جميع ذلك . ولا اعتبار بالاعتبارات والاجتهادات في مقابل النص ، لعدم العلم بمناطات الأحكام . نعم هذه الأمور إن أوجبت القطع فلا إشكال في متابعتها ، وأين ذلك ؟ ( 2 ) الظاهر عدم الخلاف فيه كما في المدارك ، ولا إشكال فيه ، لإطلاق الأمر بالفداء بالمماثل الشامل للصغير والكبير . ( 3 ) أما سقوط الفدية إذا عاشا ولم يتعيبا فلا إشكال فيه للأصل السالم عن المعارض ، وأما ضمان الأرش إن تعيبا أو تعيّب أحدهما فلأنه نقص حصل بسببه في حيوان مضمون ، فكان العيب مضمونا . ( 4 ) هذا واضح ، فإنه إذا مات أحدهما يلزم فداؤه دون الآخر ، فإنه لا وجه له .