[ فروع خمسة ]
[ الأول إذا قتل صيدا معيبا فداه بصحيح ]
فروع خمسة :
( الأول ) إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز ( 1 ) . ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى ، وبالمماثل أحوط ( 2 ) .
[ الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ]
( الثاني ) الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج ، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف ( 3 ) .
شرح
خلافه ، والنص الدال على دم الشاة هو في خصوص ذبح الطير ، وفي غير الذبح لا دليل على ذلك ، إلا أن يفهم في العرف أن الذبح يكون بعنوان المثال ، فيكون في كل أقسام القتل .
فتأمل .
وقد يستدل أيضا بما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان . الحديث « 1 » .
إلا أن يقال : إن المذكورات ليست أشباها للحمام .
( 1 ) إذا فدى المعيب بصحيح يكون بالأفضل ، والظاهر أنه لا إشكال فيه ، كما أنه إذا فداه بمثل عيبه من جميع الجهات فلا إشكال ، كما إذا فدى المكسور اليمنى بالمكسور اليمنى أو الأعور اليمنى بالأعور اليمنى فلا إشكال لتحقق المماثلة .
( 2 ) إذا أفدى للذكر بالذكر والأنثى بالأنثى فلا إشكال فيه ، أما إذا كان بعكس ذلك - يعني أفدى للأنثى بالذكر أو العكس - ففيه تأمل ، والأحوط بالمماثل كما قال المصنف « قده » .
( 3 ) فإن الواجب في الأول هو المثل ، وإنما يتبدّل إلى القيمة عند إرادة الإخراج وتعذر المثل كسائر المثليات ، وفي الثاني الواجب ابتداء هو القيمة ، وهي الثابتة في الذمة وقت الجناية ، فيعتبر وقتها ، والأحوط فيها أعلى القيم .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .