تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
. . . . . . . . . .
شرح
وعن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود . قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر « 1 » . وعن معاوية بن عمار أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها « 2 » . وعن أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ؟ قال : لا بأس . قلت : أي شيء عليّ فيها ؟ قال : وما أجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء « 3 » . وعن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع . قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها « 4 » . وهذان الخبران ضعيفان من حيث سندهما ، وأما روايتا حماد بن عيسى ومحمد بن مسلم الدالتان على لزوم الكفارة على من ألقاها عن جسده فإن في سندهما عبد الرحمن وهو مشترك بين الثقة وغيره فلا اعتبار لهما . أما حرمة قتلها فتدل عليها ما عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : هل يحك المحرم رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . الحديث « 5 » . وبفحوى ما دل على حرمة إلقائها من بدنه ، ففيما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .