تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

[ الخامس : في قتل الجرادة تمرة ]

الخامس : في قتل الجرادة تمرة ، والأظهر كف من طعام ( 1 ) ،
شرح
لكن الروايتين مرسلتان يشكل الاعتماد عليهما ، والأحوط بل الأظهر على رواية ابن سنان - يعني عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن « 1 » . ( 1 ) فعن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله . قال : قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال اللّه تعالى « 2 » . وعن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم قتل جرادة ؟ قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة « 3 » . وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة « 4 » . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادة ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة « 5 » . وهذه الرواية الأخيرة في سندها ضعف من جهة سهل ، والروايات المتقدمة وغيرها التي هي قريبة منها نص في جرادة واحدة وفي جراد كثير وفي جراد أكثر ، ولكن لم يكن فيها تعرض لجرادتين مثلا ، ومن المستبعد أن الإمام عليه السلام بيّن حكم جرادة واحدة وجراد كثير وجراد أكثر منه ولم يتعرض لحكم جرادتين ، ويغلب على الظن أن المراد من
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 6 .