وكذا في القملة يلقيها عن جسده ( 1 ) .
شرح
جراد كثير ما يكون أكثر من واحدة ، وهو شامل للاثنين وما فوقهما ، فالأحوط أن فيها كفا من طعام .
ومما ذكرنا تعرف المناقشة فيما ذكره الماتن « ره » أن في الجراد مطلقا كفا من طعام ، وهذا مخالف للنص الصريح ، بل الأحوط أن في قتل جراد كثير دم شاة عملا برواية محمد بن مسلم الأخيرة وإن كان في السند ضعف ، لكن لا بأس بالاحتياط ، بل لا يترك لما أفتى به جمع من الفقهاء .
( 1 ) أي يجب بذلك كف من طعام ، كما نقل ذلك عن عدة من الفقهاء رضوان اللّه عليهم ، واستدل على ذلك بروايات :
« منها » ما عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما « 1 » .
وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما « 2 » .
وعن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل ( فعل خ ) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده « 3 » .
وعن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني وقال : تصدق بكف من طعام « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 .