تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨

[ الثاني في كل واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل ]

الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل قد فطم ورعى ( 1 ) .

[ الثالث في قتل كل واحد من القنفذ والضبّ واليربوع جدي ]

الثالث : في قتل كل واحد من القنفذ والضبّ واليربوع جدي ( 2 ) .

[ الرابع في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مدّ من طعام ]

الرابع : في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مدّ من طعام ( 3 ) .
شرح
وليس بمحرم فعليه ثمنها « 1 » . وغير ذلك من الروايات . ( 1 ) قال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . انتهى . أما النص فعن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر . وعن سليمان بن خالد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب علي أمير المؤمنين عليه السلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم « 3 » . فتحمل على الأولى بقانون الإطلاق والتقييد . ( 2 ) ونسب هذا إلى المشهور ، ويدل عليه ما عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه « 4 » . ( 3 ) نسب هذا القول إلى الشيخ وأكثر الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور ، فعن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم ؟ قال : عليه مدّ من الطعام لكل واحد « 5 » . وعن صفوان أيضا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : القنبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من الطعام عن كل واحد منهم « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .