[ الثاني في كل واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل ]
الثاني : في كل واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل قد فطم ورعى ( 1 ) .
[ الثالث في قتل كل واحد من القنفذ والضبّ واليربوع جدي ]
الثالث : في قتل كل واحد من القنفذ والضبّ واليربوع جدي ( 2 ) .
[ الرابع في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مدّ من طعام ]
الرابع : في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مدّ من طعام ( 3 ) .
شرح
وليس بمحرم فعليه ثمنها « 1 » . وغير ذلك من الروايات .
( 1 ) قال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . انتهى .
أما النص فعن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر .
وعن سليمان بن خالد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب علي أمير المؤمنين عليه السلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم « 3 » .
فتحمل على الأولى بقانون الإطلاق والتقييد .
( 2 ) ونسب هذا إلى المشهور ، ويدل عليه ما عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه « 4 » .
( 3 ) نسب هذا القول إلى الشيخ وأكثر الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور ، فعن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في القنبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم ؟ قال : عليه مدّ من الطعام لكل واحد « 5 » .
وعن صفوان أيضا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : القنبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من الطعام عن كل واحد منهم « 6 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .