. . . . . . . . . .
شرح
وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ؟ قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم .
وعن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ، قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر « 1 » .
وعن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم . الحديث « 2 » .
وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهدي اليه حمام أهلي وجيء به وهو في الحرم محل ؟ قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه « 3 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ؟ فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يستوي في القيمة « 4 » .
وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهة يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة ، فإن قتلها في الحرم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 10 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .