وقبل التحرك على المحرم درهم ( 1 ) ، وعلى المحل ربع درهم ( 2 ) ، ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع ( 3 ) .
ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم ، لكن يشترى بقيمة الحرمي علفا لحمامه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يدل عليه ما تقدم عن حريز ، وفيه : وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم « 1 » .
( 2 ) ففي رواية حفص بن البختري المتقدمة قال : وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم . وهي محمولة على المحل .
( 3 ) أما لزوم درهم وربع على المحرم في الحرم لاجتماع السببين الموجب لتعدد المسبب .
( 4 ) قال في المنتهى : ولا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم ، إلا أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه والأهلي يتصدق بثمنه على المساكين ، لا نعلم فيه خلافا إلا عن داود أنه قال : لا جزاء في صيد الحرم ، لأن الأصل براءة الذمة ولم يرد فيه نص فيبقى على حاله . وهو خطأ ، فإنا قد قدمناها ان أربع من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة ، ولأنه صيد ممنوع لحق اللّه تعالى فأشبه الصيد في الحرم . انتهى .
أما النص الوارد في ذلك ، فمنه ما عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردّها ، وإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به « 2 » .
وعن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .