تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم « 1 » . وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعد لها من الحملان . الحديث « 2 » . وعن ابن سنان - يعني عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن « 3 » . لكن هذه الرواية في مطلق الطير لا في خصوص الحمام . وعن الحلبي عبيد اللّه قال : حرك الغلام كمتلا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : جديين أو حملين « 4 » . لكن عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم « 5 » . ففي هذه الرواية جعلت الكفارة شاة ، لكن تقدم صريح رواية حريز وأبي الصباح كفاية حمل ، والجمع بينهما إما بحمل الشاة على الصغار والكبار ، بمعنى كفاية الصغار أيضا ، أو بالحمل على الفضل ، فإن رواية حريز وأبي الصباح وغيرهما نص في كفاية حمل ، ورواية ابن جعفر ظاهرة في لزوم الشاة ، وحمل الظاهر على النص غير عزيز .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .