وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل ( 1 ) ،
شرح
وليس بمحرم فعليه ثمنها « 1 » .
وعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه « 2 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم ؟ قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم « 3 » .
لكن في المقام روايتان لا بد من الجمع بينهما وبين الروايات السابقة ، فعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد « 4 » . فعن معاوية بن عمار أيضا في حديث : وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا . الحديث .
ويمكن القول بأن الروايتين في مطلق الصيد ، وفي الروايات السابقة ما يكون في خصوص الحمامة ، أو يقال كما قال في الجواهر يمكن تنزيلهما على الروايات السابقة ولو مجازا . ولكن الاحتياط طريق النجاة والعمل به أحوط .
( 1 ) يدل على الحكم اطلاق دليل قتل الفرخ ، فإن مقتضاه عدم الفرق بين الخارج والحاصل فيها . وأيضا يدل على الحكم ما عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .