ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران ( 1 ) .
شرح
فذبحتهما . فقال : تصدق بثمنهما . فقلت : كم ثمنهما ؟ فقال : درهم خير من ثمنهما « 1 » .
وعنه أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم « 2 » . المنزل ذلك على سابقه .
وعن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم « 3 » .
( 1 ) قال في الجواهر : وفاقا للمشهور أيضا ، بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع عليه . انتهى .
أقول : هذا موافق للقاعدة لتعدد المسبب بتعدد السبب ، مضافا إلى نص خاص يدل عليه ، فما عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة « 4 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا عن الحرم ؟ قال : عليه شاة . قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . الحديث « 5 » .
وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة ، فإن قتلها في الحرم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .