وفي فرخها للمحرم حمل ( 1 ) ، وللمحل في الحرم نصف درهم ( 2 ) .
شرح
الحرم « 1 » .
وعن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الحمام درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم « 2 » .
وعن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة « 3 » .
وعن منصور قال : حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال لي : اذبح هذين الطيرين ، فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : عليك الثمن « 4 » .
وعن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهدي اليه حمام أهلي جيء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو ثمنه « 5 » .
( 1 ) قد تقدمت روايات حريز وأبي الصباح وابن سنان - يعني عبد اللّه - وأبي بصير وحماد وسليمان بن خالد كلها تدل على الحكم فراجع .
( 2 ) يدل على الحكم ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محلّ ؟ فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن اذبحهما ، فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 8 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الصيد ح 10 .