وعلى المحل في الحرم درهم ( 1 ) ،
شرح
المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان . الحديث « 1 » .
وعن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير « 2 » .
وعن ابن سنان عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن « 3 » .
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ؟ قال : فقال : عليه شاة - إلى أن قال - قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم ؟ قال : عليه حمل « 4 » .
وعن حماد بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن يحرك فدرهم وللبيض نصف درهم « 5 » . وغير ذلك من الأخبار .
( 1 ) قال في الجواهر : وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا . انتهى .
ويدل على الحكم ما عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم يشتري علفا لحمام
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .
( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 9 .
( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 11 .