تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ( 1 ) ،
شرح
حمل قد فطم من اللبن وأكل الشجر « 1 » . فإذا كانت كفارة نفس القطاة حملا قد فطم من اللبن وأكل الشجر ، فمن المستبعد جدا أن تكون كفارة البيض زائدة عن كفارة بائضه . ولكن على القول الأول يلزم مساواة فداء البيض مع فداء بائضه ، ولا إشكال في ذلك . مضافا إلى أن الرواية الثانية على فرض صحتها وعدم الاستبعاد فيها قابلة لأن تحمل على الفضل والاستحباب ، كما أنه ذكر فيها بيضه ، فمن المحتمل أن يكون المراد بيضة النعام ، كما يحتمل في المخاض بنت المخاض من الإبل كما ذكرها صاحب الجواهر رضوان اللّه عليه ، فالظاهر عدم الإشكال في أصل الحكم . أما بيض القبج فقال في المدارك : فلم أقف فيه بخصوصه على نص ، والأجود إلحاقه ببيض الحمام كما اختاره ابن البراج ، لأنه صنف منه . أقول : يمكن استفادته مما عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب أمير المؤمنين علي عليه السلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم . وهذا بضميمة أن الدم المطلق يكون دم شاة وبضميمة ما تقدم من رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابه المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وهذا بضميمة ما تقدم أن في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، فيكون في بيض القطاة وفي نفس القطاة فتى من الغنم ، وفي هذه الرواية سوى بين القطاة والحجلة وهو القبج ودراجة أو نظيرهن بأن فيهن دما ويصدق على الفتى من الغنم عليه . ( 1 ) قال في المدارك في شرح العبارة : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .