تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) قال في المدارك في شرح العبارة : المراد أن الإناث بعدد البيض وأما الذكور فلا تقدير لها إلا ما احتاجت إليها الإناث عادة ، ولا يكفي مجرد الإرسال حتى تشاهد كل واحدة قد طرقت من الفحل ، ويشترط صلاحية الإناث للحمل ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضا . انتهى . أما النصوص فعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة « 1 » . وعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها ؟ فقال : قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة . وقال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما وطئته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه « 2 » . وعن الشيخ « ره » : وروي أن رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام وكسرته فهل عليّ كفارة ؟ فقال له : امض فاسأل ابني الحسن عليه السلام عنها ، وكان يسمع كلامه ، فتقدم الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السلام : يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت اللّه عز وجل . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق . فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 434 | السيد حسن الطباطبائي