ومع العجز عن كل بيضة شاة ، ومع العجز اطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ( 1 ) .
شرح
له : صدقت يا بني ، ثم تلاذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ« 1 » .
وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم ؟ قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض . قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله ؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام « 2 » .
وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أنه قال في رجل وطئ بيض نعام ( نعامة خ ) ففدغها وهو محرم ؟ فقال : قضى فيه علي عليه السلام ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى نتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة « 3 » .
هذه هي الروايات لا بد أن تقيد المطلقات منها على الأخص منها .
( 1 ) الظاهر أن المستند في هذا الحكم ما تقدم من رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ، وفيها : فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكل مسكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . وهذه الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة الظاهر أنه البطائني ، مضافا إلى أن في السند سهل بن زياد وهو ضعيف .
قال في المدارك : إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على العمل بمضمونها ، ولعله الحجة .
انتهى .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .