تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

[ الخامس في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ]

الخامس : في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم ( 1 ) ، وقيل عن البيضة مخاض من الغنم ( 2 ) ، وقبل التحرك ارسال فحولة الغنم في إناث
شرح
وقال في الجواهر : على المشهور ، ثم نقل ما في المدارك ثم قال : وكذا عن ظاهر الغنية . انتهى . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفّارته إطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم « 1 » . وهذه الرواية أيضا ضعيفة بمحمد بن سنان ، فإن ثبت الإجماع على مضمون الرواية السابقة فبها وإلا ففيه تأمل ، فعن الصدوق القول بمضمون رواية أبي بصير . ( 1 ) أما بالنسبة إلى بيض القطاة فقد تقدم في رواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل . وروايته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ، وقد تقدم أن البكر هو الفتى ويتحقق بالصغير . ( 2 ) قد نسب هذا القول إلى الشيخ وجماعة رضوان اللّه عليهم ، ولعل مستندهم ما عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه - إلى أن قال - ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم « 2 » . وهذه الرواية مع قطع النظر عن سندها مخالفة لما تقدم مما دل على أن في بيض القطاة بكارة من الغنم ، مضافا إلى ذلك أنه يؤيد الطائفة السابقة ما عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .