والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل على الترتيب ، وهو الأظهر ( 1 ) .
[ الرابع في كسر بيض النعام ]
الرابع : في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الإبل كل واحدة واحدة ( 2 ) ،
شرح
هو الأصح . انتهى .
ولقد أجاد فيما أفاد ، وهذا هو الحق .
( 1 ) والأبدال عبارة عما هو البدل في قتل النعامة وفي قتل حمار وحش وبقرة وحش وفي قتل الظبي ، فعن الأكثر بل عن المشهور على الترتيب ، وعن بعض أنها على التخيير ، والظاهر أنها على الترتيب لما تقدم في النصوص من قوله عليه السلام : فإن لم يجد ، أو فإن لم يقدر ، ولا بحث فيه .
( 2 ) قال في المصباح المنير : البكر بالفتح الفتى من الإبل ، والجمع أبكر ، والبكرة الأنثى ، والجمع بكار مثل كلبة وكلاب . انتهى .
قال في المدارك : وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . انتهى .
أما النصوص في ذلك : فمنها ما عن علي بن جعفر قال : سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ قال : عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر « 1 » .
وعن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : في كتاب علي عليه السلام : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل « 2 » .
وهذه الرواية - وإن كانت مطلقة من حيث تحرك الفرخ لكن لا بد من تقيدها برواية ابن جعفر المتقدمة .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .