تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وقيل فيه ما في الظبي ( 1 ) .
شرح
علمائنا في الأرنب في محكي التذكرة والمنتهى . انتهى . أما النصوص : فمنها ما عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا . فقال : في الأرنب دم شاة « 1 » . وعن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الأرنب يصيبه محرم ؟ فقال : شاة بالغ الكعبة « 2 » . وعن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ؟ فقال : في الأرنب شاة « 3 » . وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم . قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب « 4 » . لكن الرواية ضعيفة بالبطائني ، فالحكم في الأرنب لا إشكال فيه ، وأما في الثعلب فان ثبت إجماع تعبدي فلا إشكال ، وإلا ففيه تأمل لكنه أحوط . ( 1 ) قال في الجواهر : ظاهر المصنف وصريحه عدم بدل لفدائهما كالمحكي عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل ، للأصل من غير معارض بعد اقتصار النصوص على الشاة خاصة ، ولكن قيل - والقائل الشيخان وسلار والقاضي وابن حمزة والحلبي ويحيى بن سعيد - على ما حكي عنهم فيه ما في الظبي ، لما سمعته من قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية السابق الشامل لهما كأخبار أبي عبيدة وابني مسلم وبكير المتقدمة سابقا المعتضدة بظاهر الآية وغيرها في البدلية الشاملة للفرض ، ومن هنا كان
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 4 .