ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فان عجز صام ثلاثة أيام ( 1 ) . وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ( 2 ) ،
شرح
فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام « 1 » .
وما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيها قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه ؟
قال : عليه شاة . قلت : فإن لم يجد شاة ؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين . قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام « 2 » .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفيها : ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
( 1 ) وقد تقدم أن تقييد الماتن في التصدق بخصوص البر لا دليل عليه ، بل يكفي كل ما يصدق عليه الطعام ، وكذلك تقدم اختلاف الروايات في التصدق بالمد أو بالمدين ، وتقدم أن الجمع بين ما دل على المدين وبين ما دل على المد أن حمل المدّين على الأفضلية أرجح ، وأما عدم لزوم ما زاد عن عشرة فقد حكي الإجماع عليه ولظاهر اطلاق النصوص .
وأما قوله : فان عجز صام عن كل مدّين يوما ، فقد تقدم أن التقييد بذلك خلاف التحقيق ، بل الأظهر أنه مع العجز عن التصدق يصوم ثلاثة أيام مطلقا .
( 2 ) قال في المدارك : لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والذئب . انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه كنسبته إلى
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 .