ومع العجز تقوّم البقرة الأهلية ويفضّ ( يفرق خ ) ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد على الثلاثين ( 1 ) ، ومع العجز يصوم عن كل مدّين يوما ، وان عجز صام تسعة أيام ( 2 ) .
[ الثالث : في قتل الظبي شاة ]
الثالث : في قتل الظبي شاة ( 3 ) ، ومع العجز يقوّم الشاة ويفضّ ثمنها على البر
شرح
تقتضي التخيير بينهما .
( 1 ) أما التقيد بالبر كما تقدم في الإطعام فلم نجد في الروايات التقيد به ، والأظهر كما تقدم كفاية كل ما صدق عليه الطعام .
أما التصديق بمدين لكل مسكين فقد تقدم اختلاف الأخبار في ذلك ، كما تقدم ما هو طريق الجمع بينها ، ويأتي كل ذلك في هذا المقام .
وأما التصدق هنا بكونه على ثلاثين مسكينا فقد تقدم في رواية أبي بصير وعلي بن جعفر ومعاوية بن عمار وغيرها .
وأما عدم لزوم ما زاد على الثلاثين فلظاهر النصوص وإطلاقها .
( 2 ) إن قول الماتن « ره » مع العجز يصوم عن كل مدّين يوما وإن عجز صام تسعة أيام ، فالبحث فيه ما تقدم في البدنة ، فقد تقدم في رواية ابن عمار وابن جعفر وأبي بصير أنه مع العجز عن التصدق يصوم تسعة أيام بلا تقيد في ذلك بأنه إذا قدر بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ، وقد تقدم في البدنة تفصيل ذلك . ولكن لم يرد نص في خصوص البقر حتى نحتاج إلى الجمع بين الأخبار ، ففي البقرة الأظهر كفاية صوم تسعة أيام مع العجز عن التصدق خلافا للماتن « ره » .
( 3 ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما عن ابن زهرة الاعتراف به ، بل عن المنتهى الإجماع عليه . انتهى .
ويدل عليه من النصوص ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، وفيها قال : وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، فإن لم يجد