تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
وعن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته « 1 » . وعن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز وجل - إلى أن قال - قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور « 2 » . وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة . قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة . قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة « 3 » . وعن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة « 4 » . الحديث . وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيها قلت : فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة « 5 » . وقد تقدمت رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، وفيها : قال وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه بقرة . الحديث « 6 » . وغير ذلك من الأخبار ، إنما الكلام أن الوارد في حمار الوحش كما رأيت مختلف ، ففي بعضها بدنة وفي بعضها بقرة ، فاللازم أن نحمل ظاهر كل منهما على النص في الأخرى ، فينتج التخيير . مضافا إلى انا نقطع أن الأمر دائر بين الأمرين ، والبراءة عن الخصوصية
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 7 . ( 5 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 . ( 6 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 6 .