. . . . . . . . . .
شرح
بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ، ولم يذكر فيها مقدار طعام المساكين من كونه مدا أو نصف صاع كما تقدم ذلك في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي بعضها :
وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما ، وذلك بعد قوله عليه السلام : يطعم كل مسكين مدّا ، كما تقدم ذلك عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن تفسير العياشي .
والمعتبر من هذه الروايات رواية أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، والروايتان الباقيتان غير معتبرتين للإرسال كما ترى .
وفي مقابل هذه الروايات روايات أخرى بعضها صحاح ، منها ما عن أبي بصير المعتبرة برواية الصدوق « ره » ، وفيها كما تقدم قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال :
فليصم ثمانية عشر يوما .
« ومنها » ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، وفيها كما تقدم : فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما . وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيها : قلت فان منهم من لا يقدر على شيء . فقال : يقوّم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما « 1 » .
« ومنها » ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيها : فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام .
« ومنها » ما عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيها : قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما « 2 » .
« ومنها » ما عن تحف العقول عن أبي جعفر الجواد عليه السلام وفيها : وكذلك في
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9 .
( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9 .