تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
مسكين . قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة . قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا . قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام . قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة . قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام « 1 » . وروى الصدوق باسناده عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير مثله إلا أنه ترك قوله « والصدقة مد على كل مسكين » . وعن داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ؟ قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما « 2 » . وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما « 3 » . الحديث . وعن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم قتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قولهأَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماًقال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما « 4 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 3 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 6 . ( 4 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7 .